الشهيد الثاني

98

مسالك الأفهام

وأما الثاني ففيه مسائل : الأولى : لا عبرة في النكاح بعبارة الصبي ايجابا وقبولا ، ولا بعبارة المجنون . وفي السكران الذي لا يحصل تردد ، أظهره أنه لا يصح ولو أفاق فأجاز . وفي رواية إذا زوجت السكري نفسها ثم أفاقت فرضيت ، أو دخل بها فأفاقت وأقرته ، كان ماضيا .